السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني

159

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )

عليها سلطنة أصلا كالموات لم يصح مزارعتها ، وان أمكن أن يتشاركا في زرعها وحاصلها مع الاشتراك في البذر ، لكنه ليس من المزارعة في شيء . ( مسألة : 3 ) إذا أذن مالك الأرض أو المزرعة أذنا عاما بأن كل من زرع أرضه أو مزرعته فله نصف الحاصل مثلا ، فأقدم واحد على ذلك استحق المالك حصته . ( مسألة : 4 ) إذا اشترطا أن يكون الحاصل بينهما بعد إخراج الخراج أو بعد إخراج البذر لباذله أو ما يصرف في تعمير الأرض لصارفه فان اطمأنا ببقاء شيء بعد ذلك من الحاصل ليكون بينهما صح والا بطل . ( مسألة : 5 ) إذا انقضت المدة المعينة ولم يدرك الزرع لم يستحق الزارع إبقاءه ولو بالأجرة ، بل للمالك الأمر بإزالته من دون أرش ، وله إبقاؤه مجانا أو مع الأجرة ان رضي الزارع بها . ( مسألة : 6 ) لو ترك الزارع الزرع حتى انقضت المدة ، فهل يضمن أجرة المثل أو ما يعادل حصة المالك بحسب التخمين أو لا يضمن شيئا ؟ وجوه والأحوط التراضي والتصالح ، وان كان الأخير لا يخلو من قوة ( 1 ) . هذا إذا لم يكن ترك الزرع لعذر عام كالثلوج الخارقة أو صيرورة المحل معسكرا أو مسبعة ونحوها والا انفسخت المزارعة . ( مسألة : 7 ) إذا زارع على أرض ثم تبين للزارع انه لا ماء لها فعلا لكن أمكن تحصيله بحفر بئر ونحوه صحت المزارعة لكن للعامل خيار الفسخ ، وكذا لو تبين كون الأرض غير صالح للزراعة الا بالعلاج التام ، كما إذا كانت مستوليا عليها الماء لكن يمكن قطعه عنها . نعم لو تبين انه لا ماء لها فعلا ولا يمكن تحصيله أو كانت مشغولة بمانع لا يمكن إزالته ولا يرجى زواله كان باطلا . ( مسألة : 8 ) إذا عين المالك له نوعا من الزرع كالحنطة أو الشعير أو غيرهما فزرع غيره ببذره كان له الخيار ( 2 ) بين الفسخ والإمضاء ، فإن أمضاه أخذ حصته ، وان

--> ( 1 ) ان لم تكن الأرض تحت يده وسلطنته والا فالأول أوجه . ( 2 ) إن كان التعيين بنحو الاشتراط ، وان كان بنحو التقييد فكان كمن تركه بغير زرع إن لم يرض المالك بما زرع ، فعليه أجرة مثل الأرض وأرش نقصها ، وأما الزرع فلمالك البذر ، وان رضى بما زرع فهو بمنزلة إقالة مزارعة الأولى وإنشاء مزارعة جديدة أو بمنزلة رضاء المالك بالحصة من الزرع الموجود بدل أجرة الأرض ولا مانع منه .